وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها, ويأخذ النظام بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية, وحدد النظام بشكل دقيق المراد بالجريمة الإرهابية، بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.
كما وافق المجلس على استمرار العمل بتحمل الدولة لمدة 3 سنوات (50%) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك ابتداءً من 1/ 2/ 1435هـ، كذلك وافق على استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة، بعدد (193) سلعة لمدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ 24/ 3/ 1435هـ، كما وافق على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويلزم شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها المسجلة في الدولة ومستودعات المستحضرات البيطرية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة، ويجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الجهة المختصة في الدولة وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
وقد عقد مجلس الوزراء جلسته بعد ظهر اليوم برائسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، عبر سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عن بالغ التقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي اختتمت في الكويت، واتسمت بالحرص على تعزيز وتفعيل مسيرة عمل المجلس، معبراً عن بالغ التقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على ما بذله من جهود لإنجاح أعمال القمة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، نوه بالقرارات التي اشتمل عليها البيان الختامي للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وإعلان الكويت، والتي جاءت ترجمة للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعبرت عن مواقف دول المجلس تجاه التطورات والقضايا السياسية الإقليمية والدولية.
ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين في غينيا، مشدداً على ما عبرت عنه المملكة في كلمتها خلال الاجتماعات تجاه عدد من التحديات والتطورات التي تتعرض لها شعوب الأمة الإسلامية، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، مؤكداً أهمية الوقوف الجاد والحازم أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد.
اطلع المجلس على تقرير عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن، مجدداً تأكيد المملكة التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء بصورة شاملة وعادلة وشفافة من أجل التحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن، انطلاقاً من اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً.
بعد ذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير في الشأن المحلي، مقدراً التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي للحوار والدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونوه بمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (70/ 31) وتاريخ 30/ 7/ 1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقع عليها في مدينة (الجزائر) بتاريخ 21/ 1/ 1434هـ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية المتعلقة بمشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (45/ 44) وتاريخ 24/ 7/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
اولاً: الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: يستمر العمل بالأحكام – المشار إليها في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 31) وتاريخ 11/ 5/ 1433هـ – المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 25/ 6/ 1424هـ، وذلك إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح نظام جرائم الإرهاب وتمويله:
أولاً – يعد النظام نظاماً إجرائياً أخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية.
ثانيا – حدد النظام بشكل دقيق المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.
ثالثا – حدد النظام بشكل دقيق الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها، ومن أبرز هذه الإجراءات والضمانات، تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام – قبل البدء في تنفيذها – وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة، وخّول النظام كذلك وزير الداخلية بالإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/ 1/ 1429هـ التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات (50%) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداءً من 1/ 2/ 1435هـ.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة، بحيث يكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار – وعددها (193) سلعة – مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/ 3/ 1435هـ.
خامسا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12/ 2/ 1434هـ، في شأن الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة أربع سنوات.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
سابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (62/ 27) وتاريخ 16/ 7/ 1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون (نظام ) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في الرياض يومي 24و25/ 1/ 1433هـ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح القانون (النظام )
تلتزم شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها المسجلة في الدولة ومستودعات المستحضرات البيطرية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة، ويجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الجهة المختصة في الدولة وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 ـ تعيين المهندس عبدالله بن محمد بن فرحان أبو ذراع على وظيفة (مدير عام مركز المعلومات الوطني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
2 ـ تعيين عبدالله بن محمد بن علي الغامدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 ـ تعيين إبراهيم بن عبدالله بن صالح الحسون على وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
4 ـ تعيين فهد بن محمد بن عبدالله آل زايد على وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
5 ـ تعيين سعد بن عبدالله بن سليمان العاصم على وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
6 ـ تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز آل حسين على وظيفة (مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما أحاط مجلس الوزراء علماً بما تضمنته موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اجتماع وزراء العدل العرب في دورته (الثامنة والعشرين) المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 12/ 1/ 1434هـ، واطلع المجلس كذلك على تقارير سنوية مرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في هذه التقارير ووجه حيالها بمار رآه.