أجّلت المحكمة الادارية بجدة قضية اتهام مدير عام بديوان وزارة العمل “زوّر توقيع الوزير” وبرفقته 3 رجال أعمال إلى منتصف جمادى الأولى المقبل، وذلك بعد اتهامهم بمحاولة الحصول على 1087 تأشيرة باكستانية وكشفت “سبق” عن تفاصيل القضية منذ شهرين.
علمت من مصادر مطلعة أن محامي “المدير العام” المتهم بتزوير توقيع الوزير قدّم مذكرة جوابية مطولة طلب فيها ردّ قرار الاتهام؛ لعدم كفايته وقصور تناوله وإغفاله لواقعة أساسية مرتبطة، وعدم توفر أركان واقعة الاتهام الأولى، وأنه لا وجه للاتهام بالواقعة الثانية ابتداءً.
واستدلّ المحامي بإيميل إلكتروني من وزير العمل الدكتور عادل فقيه، يكلفه بإنشاء إدارة لتلقي شكاوى العملاء، والتي كانت من ضمنها المعاملات الثلاث محل التهمة، مشيراً إلى أن متابعته لتلك المعاملات كانت من صميم عمله.
وواصل بأن ما يبرّئ موكلي أيضا أنه أول من أثار الشكوك حول المعاملات، فذلك توجيه لا يُتصور صدوره عن ضالع في التزوير، ومبادرة موكلي بالتوازي بإبلاغ معالي الوزير في حينه، وفي نفس الوقت بهذه الشكوك، وبما أشرت به وطلبه الرجوع للوزارة من جانبهم للاستيثاق، وتوجيه وزير العمل له ولمسؤولي مكتبه بمتابعة الإجراء للوقوف على النتيجة انتهاءً، بتوجيه المهندس “فقيه” لمخاطبة وزارة الداخلية بالوقائع؛ للتصرف واتخاذ اللازم حيالها.
وقال المحامي في مذكرته الجوابية: “التناول لا يتوافق والصورة الصحيحة للوقائع والتي أعطى لها القرار وجوداً وذاتية منفصلة، وكان الأولى وجوباً أن يتصدى القرار للكشف عن من هم أصحاب المصلحة في التزوير ابتداءً، وأن يبنى على ما يتبين إعمالاً لصحيح النظام ومنطقه”.
وواصل: “الاتهام عوّل على واقعة مادية إجرائية من صميم مهام موكلي الوظيفية، والتفريع عليها -قفزاً- باتهامه بواقعتي الاتهام “.
وواصل: “الادعاء أدان الأداء للعمل لذاته دون الإفصاح عن موضع الإخلال فيه، المتابعة لم ينكرها موكلي وهي متابعة إجرائية لا موضوعية، كما هي الأساس ومحور مهام واجبات موكلي، ولم أتجاوز بها إلى ما يخرج بها عن مسارها الإجرائي المحض”.
وواصل في مذكرته الجوابية قائلاً: المتابعة هي الخلفية والأساس الذي تتفرع عليه واجبات موكلي، فطبقاً للإيميل الصادر عن معالي الوزير 10/ 3/ 2011م والمُبلغ إلى كل الأطراف والجهات ذات العلاقة -وهو ما أشرت إليه وقدمت صورته إلى جهات التحقيق- قد تضمن نصاً: “لقد كلفت (اسم المدير العام المتهم) باستحداث وحدة جديدة لعلاقات العملاء تعنى بخدمة عملاء الوزارة، وتستقبل شكاوى ومقترحات هؤلاء العملاء ومتابعتها مع مختلف الإدارات ذات العلاقة، وإنهائها في أسرع وقت ممكن والرفع لي تقارير دورية عن هذه المعاملات، وما زال (اسم المدير العام المتهم) يعمل على استحداث هذه الوحدة، ووضع استراتيجيتها الشاملة، لكن في حقيقة الأمر بدأت منذ فترة بإحالة بعض المعاملات إليه لمتابعتها -انتهاء- بحثّ الجميع على التعاون معه والإخوة والزملاء الذين يكلفون بمهام المتابعة وتسهيل مهامه”.
ولوضع ما جاء ببعض الأقوال عن تكرار متابعتي وتلاحقها واستعمال الجوال وتعدد الأشخاص المتصل بهم في موضعها الصحيح، فقد كان إنشاء الإدارة لمواجهة تزايد الشكاوى وحتى لا يصار إلى تأخير غير مبرر عملاً أو نظاماً، فعمل هذه الإدارة هو استقبال ملاحظات أو شكاوى أصحاب المعاملات، والتأكد من أن مكاتب العمل تقوم باتخاذ إجراء على جميع معاملات المواطنين دون تأخير وليس للإدارة علاقة بنوعية الإجراء إيجاباً كان أم سلباً -وقد سلم المعاملات المعنية كغيرها من المعاملات- وهو المسار الإجرائي لعملي وعمله -وطلب منهم موكلي توصيلها لمدير مكتب العمل- وهو جهة الاختصاص.. وطبقاً لأقوال مدير المكتب في وقته، فالمعاملات الواردة تحال إلى القسم المختص بالمكتب؛ لاستكمال إجراءات البتّ فيها حسب النظام المتبع لديهم، وأن المعاملات الثلاث المعنية كانت تتبع الموظف المختص، ومعها معاملات لآخرين ولم تكن تلك المعاملات وحدها.
وواصل المحامي في مذكرته الجوابية على تهم موكله: “لم تكن متابعته إلا ترجمة مباشرة وعملية لتوجيه وزير العمل باستقبال الشكاوى وقبول اقتراحات أصحابها، ومتابعتها مع مختلف الإدارات ذات العلاقة وما ينطوي عليه ذلك، وقد وجهت نصاً إليه من المتابعة والاتصال بمنسوبي الجهات، ولأن الغاية إنهاء المعاملات في أسرع وقت، فإن ذلك يجعل طبيعياً أيضاً تعدد الوسائل حتى يحقق هذه الغاية بالاتصال المباشر وغير المباشر بأي وسيلة متاحة كانت، سواءً للمعاملات الثلاث أو غيرها والتي تم إنجازها.
وعن تهمة المساهمة مع مجهول -تعمّدت عدم الإفصاح عنه- بالتزوير في صور محررات رسمية المعاملات المعنية بالاتهام واستعمالها، فردّ المحامي في المذكرة قائلاً: “الاتهام مقحم على السياق، ولا تتوافر له مقومات اعتباره نظاماً وابتداءً؛ لانتفاء المصلحة، كما أنه يقع على الصورة فقط متى كانت تعامل معاملة الأصل بطبيعتها أو باعتمادها طبق الأصل: كما أنه لا يعدو وفق تصوير الادعاء إلا أن يكون من قبيل التزوير المفضوح، حيث لا يتأتى توجيه معاليه على صورة، والفرض أن يعلم ذلك كل الموظفين بلا استثناء، مما لا يتأتى أن ينخدع به الموظف المختص المقدمة إليه، فهو موجب للشك فيه وعدم قبوله والمطالبة بالأصل أو اعتماد الصورة، توقيت اتصاله بالإجراء قاطع بعدم ضلوعه في التزوير.
ونقطة البدء في تقصي وتحديد المسؤولية عن التزوير، هي البحث عن المستفيد ولم يورد القرار أو أي من الأقوال مع تعددها أي اتهام لموكلي بقبول فائدة من أي نوع، وفيما قد تقدم الرد على الاتهام بالرجاء والتوصية والوساطة وبما ينفي وقوعه نظاماً.
وأضاف: تزوير التوقيع لا يقع على صورة إلا إذا كانت تعامل معاملة الأصل بطبيعتها أو باعتمادها طبق الأصل، كما أنه ووفق تصوير الادعاء لا يعدو إلا أن يكون تزويراً مفضوحاً، فتوجيه معالي الوزير بالموافقة لا يتأتى أن يرد على صورة وعلم كل الموظفين ذوي العلاقة بذلك متحقق، بما لا يتصور معه انخداعهم بالإجراء على هذا النحو، وقبوله، فهو في حده الأدنى موجب للشك فيه بما يتطلب الاستيثاق بالمطالبة بالأصل أو باعتماد مطابقته للأصل، وتوقيت اتصال موكلي بالإجراء، دليل مادي ثابت لا ينفي الاتهام بالتزوير فقط وإنما يتصرف إلى عدم جواز توجيهه، وقد كان اتصال موكلي بالوقائع على تفصيل ما ذكرت بأقوالي، إثر طلب “أحد المتهمين الثلاثة” ومن توقيته وقد أقر بأقواله بالهيئة بأنه طلب مني ذلك بناء على طلب “متهم آخر” والذي أقرّ بذلك بدوره، وإذا كان قد أنكر تسليمي الأوراق فقد أقر بإعطائي أرقام المعاملات، بما مؤداه أن وجود المعاملات سابق على طلبه، وأن طلبه انصرف إلى إجراء متابعتها فقط؛ لأنه لو كان لدى موكلي علم سابق أو اتصال بخصوصها لما احتاج الأمر إلى موافاته بالأرقام، وإعطاؤه الأرقام قرينة إعطائه الأوراق، وقد تقبّلها موكلي وقام بمتابعتها باعتبارها في عداد الشكاوى، وبحكم مسؤوليته عن متابعتها له ولغيره.
وتحدث المحامي في مذكرته قائلاً: “لا يستقيم توجيه الاتهام بالتزوير مع ما أشرت به من الرجوع لاتصالات الوزارة لاستجلاء الحقيقة، فيما بدا للإدارة المختصة بمكتب العمل من شكوك حول المعاملات؛ فذلك توجيه لا يُتصور صدوره عن ضالع في التزوير، فمؤداه متى كان ضالعاً: التوجيه إلى ما يدينه ويكشف عن جرمه، ومبادرة موكلي بالتوازي بإبلاغ معالي الوزير في حينه، وفي نفس الوقت بهذه الشكوك، وبما أشرت به وطلبت من الرجوع للوزارة من جانبهم للاستيثاق، وتوجيه معاليه لموكلي ولمسؤولي مكتبه بمتابعة الإجراء للوقوف على النتيجة انتهاءً بتوجيه معاليه لمخاطبة وزارة الداخلية بالوقائع؛ للتصرف واتخاذ اللازم حيالها نظاماً وهو ما تم، وما أوضحه موكلي في التحقيقات التي جرت بهذا الخصوص لدى الجهات المعنية، فيما تجاوزت هذه الجهات ذلك، ومؤداه كما تجاوزه الادعاء أيضاً، فيما هو دليل نفي حاسم للاتهام.
وختم مذكرته قائلاً: ورداً إلى عدالتكم أولاً ومن ثم ما تقدم، ألتمس القضاء بردّ الاتهام وعدم الإدانة بالواقعتين المسندتين إلى موكلي بالقرار؛ لعدم توفر أركان الأولى، وأنه لا وجه لاتهامه بالثانية؛ لاتصاله بالإجراء لاحقاً على وقوعها.