رفضت وزارة العدل وضع “مبدأ قضائي” للتعامل مع قضايا إثبات نسب أطفال أنجبوا قبل إتمام عقد الزواج، مطالبة قضاة محاكمها “معرفة تفاصيل كل قضية وملابساتها، وإصدار حكم قضائي لكل حالة”.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران أن الهيئة العامة في المحكمة العليا أصدرت قرارًا للمحاكم كافة للنظر في قضايا إثبات نسب أطفال أنجبوا قبل إتمام عقد الزواج إلى آبائهم، ومعرفة تفاصيل كل قضية وملابساتها، وإصدار حكم قضائي على كل حالة، وفقًا لما يرافقها من ملابسات.
وقال “البكران” لـ”الحياة”، الاثنين (22 سبتمبر 2014)، إنه تعذر إقرار المحكمة العليا مبدأ قضائيًا يختص بنسب هؤلاء الأطفال، لاختلاف كل حالة وملابساتها”، مشيرًا إلى “ندرة هذه القضايا، ولذلك تركت الأمر لكل قاضٍ بالنظر في القضايا المحالة إليه وملابساتها والحكم وفقًا لما يراه مناسبًا بحسب ما يذكره الرجل والمرأة، وفقًا لطلبهما نسبة الابن لأبيه”.
وأوضح عضو مجلس الشورى القاضي السابق الدكتور عيسى الغيث أن “عدم إقرار المبدأ هو مبدأ بحد ذاته، كونه لم يعمم تحريم نسبة الأبناء الذين أنجبوا قبل إتمام عقد الزواج بشكل مطلق، ولم يجزه بشكل مطلق، بل أمر القاضي بالتفحص والسؤال عن ملابسات كل قضية على حدة، وإقرار اللازم بشأنها”.
وأوضح أن “الأصل عدم نسبة الابن الذي ينجب قبل إبرام عقد الزواج لأبيه، سواء أطالب الأخير بذلك أم لم يطالب، إلا أن بعض الحالات تتم بجهل المرأة والرجل، كأن تُزوّج المرأة نفسها للرجل من دون ولي وشهود، اعتقادًا منهما أن الزواج صحيح، أو زواج المُحرِم للحج، وغيرها من الأمور التي تتم بجهل من الطرفين للأحكام، فهنا يجوز للقاضي إصدار ما يراه مناسباً، كتصديق نسبة الابن لأبيه.
وأضاف: “أما إذا كان ليس بجهل، وأنجبا الطفل بطريقة غير مشروعة فهنا لا ينسب الابن لأبيه، لكون ذلك شرعنة للباطل، وعلى ذلك قضت المحكمة العليا بالنظر في كل قضية بشكل منفصل”.
يشار إلى أن “الرياض” تتصدر قائمة مدن المملكة في عدد القضايا المرفوعة لإثبات النسب أو نفيه عبر تحليل الحمض النووي DNA خلال النصف الأول من العام 2014.