بين نظام الأحوال الشخصية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أنه يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عام ، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج.
فيما أقر النظام الجديد أنه إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها .
وجاءت مواد نظام الأحوال الشخصية كالتالي :
المادة الأولى:
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
المادة الثانية:
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة الثالثة:
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
المادة الرابعة:
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
المادة الخامسة:
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
2- إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
(الفصل الثاني)
أحكام عامة للزواج
المادة السادسة:
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
المادة السابعة:
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يمِيّز.
المادة الثامنة:
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
3- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
المادة التاسعة:
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة العاشرة:
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
المادة الحادية عشرة:
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
1- أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
(الفصل الثالث)
أركان عقد الزواج وشروطه
المادة الثانية عشرة:
أركان عقد الزواج هي:
1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
2- الإيجاب والقبول.
المادة الثالثة عشرة:
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
1- تعيين الزوجين.
2- رضا الزوجين.
3- الإيجاب من الولي.
4- شهادة شاهدين.
5- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
المادة الرابعة عشرة:
1- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.
2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
3- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
المادة الخامسة عشرة:
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
المادة السادسة عشرة:
يشترط في الإيجاب والقبول:
1- أن يكونا متوافقين صراحةً.
2- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
3- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
المادة السابعة عشرة:
1- يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد الأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي.
2- إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.
3- ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
المادة الثامنة عشرة:
يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.
المادة التاسعة عشرة:
إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
المادة العشرون:
إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
المادة الحادية والعشرون:
يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.
المادة الثانية والعشرون:
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:
1- الأصل وإن علا.
2- الفرع وإن نزل.
3- فروع الوالدين وإن نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
المادة الثالثة والعشرون:
1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:
أ- أمهات زوجته وإن علون.
ب- بنات زوجته التي دخل بها.
ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
2- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
المادة الرابعة والعشرون:
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
المادة الخامسة والعشرون:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتیان:
1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
المادة السادسة والعشرون:
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
1- زواج الرجل من المعتدة من غيره.
2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
5- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
6- زواج المسلم من غير الكتابية.
7- زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة السابعة والعشرون:
1- الزوجان عند شروطهما.
2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقرّ به الزوجان.
المادة الثامنة والعشرون:
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام، فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.
فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
المادة التاسعة والعشرون:
1- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.
المادة الثلاثون:
الزواج نوعان، وهما:
1- زواجٌ صحيح.
2- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:
أ- الزواج الباطل.
ب- الزواج الفاسد.
المادة الحادية والثلاثون:
يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.
المادة الثانية والثلاثون:
يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والثلاثون:
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:
أ- وجوب العدة.
ب- حرمة المصاهرة.
ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
المادة الرابعة والثلاثون:
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.
ب- ثبوت نسب الولد.
ج- وجوب العدة.
د- حرمة المصاهرة.
هـ – استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
3- تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان
لا يعلمان حكمه.
المادة الخامسة والثلاثون:
يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.
المادة السادسة والثلاثون:
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المادة السابعة والثلاثون:
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.
المادة الثامنة والثلاثون:
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
2- إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
3- إذا نصّ في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
المادة الأربعون:
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
المادة الحادية والأربعون:
يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:
1- السكوت عن تسمية المهر.
2- نفي المهر في عقد الزواج.
3- فساد المهر المسمى.
(الفصل الرابع)
حقوق الزوجين
المادة الثانية والأربعون:
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:
1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.
2- عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً.
3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.
5- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
المادة الثالثة والأربعون:
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.
2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.
(الباب الثاني)
آثار عقد الزواج
(الفصل الأول)
النفقة
المادة الرابعة والأربعون:
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
المادة الخامسة والأربعون:
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة السادسة والأربعون:
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
المادة السابعة والأربعون:
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً.
2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
المادة الثامنة والأربعون:
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
3- تُحسب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
المادة التاسعة والأربعون:
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
المادة الخمسون:
تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناءً على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
المادة الحادية والخمسون:
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
المادة الثانية والخمسون:
1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
المادة الثالثة والخمسون:
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
المادة الرابعة والخمسون:
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
2- يحق للمعتدة من الوفاة السكن في بيت الزوجية مدة العدة.
المادة الخامسة والخمسون:
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية
أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
المادة السادسة والخمسون:
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
المادة السابعة والخمسون:
1- للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.
2- للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
3- إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.
المادة الثامنة والخمسون:
1- تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.
2- دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
المادة التاسعة والخمسون:
في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
المادة الستون:
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده
أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
المادة الحادية والستون:
يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.
المادة الثانية والستون:
تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
المادة الثالثة والستون:
إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم -فيما زاد على نصيبه- فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
المادة الرابعة والستون:
دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
المادة الخامسة والستون:
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.
المادة السادسة والستون:
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
الفصل الثاني)
النسب
المادة السابعة والستون:
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
2- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
المادة الثامنة والستون:
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
2- مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناءً على تقرير طبي معتمد.
المادة التاسعة والستون:
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
2- أن يكون الولد مجهول النسب.
3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
المادة السبعون:
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:
1- أن يكون الولد مجهول النسب.
2- أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
المادة الحادية والسبعون:
إذا كان المِقرَّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
المادة الثانية والسبعون:
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
المادة الثالثة والسبعون:
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
المادة الرابعة والسبعون:
1- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.
2- إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.
3- يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.
المادة الخامسة والسبعون:
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.
(الباب الثالث)
الفرقة بين الزوجين
(الفصل الأول)
أحكام عامة للفرقة
المادة السادسة والسبعون:
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
1- الطلاق.
2- الخلع.
3- فسخ عقد الزواج.
4- وفاة أحد الزوجين.
5- اللعان بين الزوجين.
(الفصل الثاني)
الطلاق
المادة السابعة والسبعون:
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
المادة الثامنة والسبعون:
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:
1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
المادة التاسعة والسبعون:
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة الثمانون:
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
1- طلاق غير العاقل أو غير المختار.
2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.
3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
4- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
المادة الحادية والثمانون:
1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق
أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
المادة الثانية والثمانون:
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
المادة الثالثة والثمانون:
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
المادة الرابعة والثمانون:
1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكر كان أو أنثى- بالتطليق.
2- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
المادة الخامسة والثمانون:
الطلاق نوعان، هما:
1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.
ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
المادة السادسة والثمانون:
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:
1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.
2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
المادة السابعة والثمانون:
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيـاً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
المادة الثامنة والثمانون:
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
المادة التاسعة والثمانون:
لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
المادة التسعون:
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
المادة الحادية والتسعون:
إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
المادة الثانية والتسعون:
1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.
2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.
3- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناءً من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والتسعون:
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
المادة الرابعة والتسعون:
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
(الفصل الثالث)
الخلع
المادة الخامسة والتسعون:
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
المادة السادسة والتسعون:
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
المادة السابعة والتسعون:
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
المادة الثامنة والتسعون:
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
المادة التاسعة والتسعون:
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
المادة المائة:
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
المادة الأولى بعد المائة:
إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
المادة الثانية بعد المائة:
1- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
(الفصل الرابع)
فسخ عقد الزواج
المادة الثالثة بعد المائة:
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
المادة الرابعة بعد المائة:
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواءً كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
2- للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
المادة الخامسة بعد المائة:
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
2- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
3- إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
4- إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.
المادة السادسة بعد المائة:
1- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناءً على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.
2- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
المادة السابعة بعد المائة:
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
2- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.
المادة الثامنة بعد المائة:
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
المادة التاسعة بعد المائة:
إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلاَّ عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.
المادة العاشرة بعد المائة:
يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي استند إليها.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها، فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
2- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.
(الباب الرابع)
آثار الفرقة بين الزوجين
(الفصل الأول)
العدة
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (أربعة أشهر وعشرة أيام).
المادة العشرون بعد المائة:
عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوماً.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:
1- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.
2- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةّ بالحيض.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
(الفصل الثاني)
الحضانة
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
1- كمال الأهلية.
2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:
1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
2- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.
2- للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناءً على مصلحة المحضون.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:
1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.
2- لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.
المادة الثلاثون بعد المائة:
يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
1- إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.
2- إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:
1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
2- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
3- إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
3- إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
(الباب الخامس)
الوصاية والولاية
(الفصل الأول)
أحكام عامة للوصاية والولاية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.
2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:
1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
2- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.
ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
المادة الأربعون بعد المائة:
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصياً أو ولياً، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:
1- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
2- ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
3- ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.
4- ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناءً على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:
1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
(الفصل الثاني)
الوصي
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:
1- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.
2- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
3- إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
2- للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الخمسون بعد المائة:
1- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنياً منه للوصاية.
2- لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
1- للأب عزل الوصي متى شاء.
2- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
(الفصل الثالث)
الولي المعين من المحكمة
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة ولياً على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة ولياً على ماله.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.
(الفصل الرابع)
تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:
1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
2- رفع الحجر عن المحجور عليه.
3- وفاة القاصر.
4- استرداد أب القاصر أهليته.
5- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
6- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
7- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
8- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
المادة الستون بعد المائة:
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
الفصل الخامس)
الغائب والمفقود
المادة الحادية والستون بعد المائة:
1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه
أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.
2- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين ولياً لإدارة أمواله أو بعضها.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حياً أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي:
1- مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه.
2- مضي (سنة) من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.
المادة السابعة والستون بعد المائة:
بعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي:
1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.
2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
(الباب السادس)
الوصية
(الفصل الأول)
أحكام عامة للوصية
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
المادة السبعون بعد المائة:
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكم الوصية.
(الفصل الثاني)
أركان الوصية وشروطها
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.
2- مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه. وإذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصی به مسلماً أو غير مسلم.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.
2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
المادة الثمانون بعد المائة:
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:
1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.
2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.
3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.
4- إذا كانت لمسجد أو وقف.
5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.
وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصی له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:
1- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.
2- إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.
3- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول.
4- إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
5- إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.
2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.
3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
1- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.
2- إذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصی له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً لها، وإذا كان الموصی له شخصاً اعتبارياً فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:
1- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.
2- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
يشترط في الموصی به ما يأتي:
1- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.
2- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.
3- أن يكون مشروعاً.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
1- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً.
2- إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصی له على خلاف ذلك.
المادة التسعون بعد المائة:
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.
2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي:
1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصی بمنفعتها وقت وفاة الموصي.
2- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
1- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواءً كان وارثاً أو موصی له بالعين- في الحالات الآتية:
أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.
ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.
ج- إذا انقطع الموصی له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.
2- إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصی له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصی له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصی له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
(الفصل الثالث)
مبطلات الوصية
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تبطل الوصية في الحالات الآتية:
1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
4- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.
5- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
(الباب السابع)
التركة والإرث
(الفصل الأول)
أحكام عامة للتركة والإرث
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:
1- تجهيز الميت بالمعروف.
2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.
3- تنفيذ الوصية.
4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:
1- وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي.
2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
المادة المائتين:
1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواءً أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.
2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
المادة الأولى بعد المائتين:
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان الطلاق رجعياً، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
المادة الثانية بعد المائتين:
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة الثالثة بعد المائتين:
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.
المادة الرابعة بعد المائتين:
1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
2- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.
3- التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.
المادة الخامسة بعد المائتين:
الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.
المادة السادسة بعد المائتين:
الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
(الفصل الثاني)
ميراث أصحاب الفروض
المادة السابعة بعد المائتين:
الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).
المادة الثامنة بعد المائتين:
أصحاب الفروض هم: الزوج والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ الأم، والأخت لأم.
المادة التاسعة بعد المائتين:
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.
المادة العاشرة بعد المائتين:
1- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
1- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.
2- يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
3- يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.
3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
1- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان للميت فرع وارث.
ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.
2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (1) من هذه المادة.
2- ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.
2- ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.
2- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
1- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.
ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.
2- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.
ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.
3- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
1- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث.
ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.
2- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
3- تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.
د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
1- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين-فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.
2- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.
ب- ألا يكون للميت أخ لأب.
3- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.
4- تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
د- ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.
هـ- ألا يكون للميت أخ لأب.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً، و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
2- ألا يكون للميت فرع وارث.
المادة العشرون بعد المائتين:
إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
(الفصل الثالث)
الحجب والتعصيب والعول والرد
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
1- لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.
2- من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
العصبة ثلاثة أنواع، وهي:
1- عصبة بالنفس.
2- عصبة بالغير.
3- عصبة مع الغير.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:
1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.
2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.
3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
4- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
العصبة بالغير هم:
1- البنت -فأكثر- مع الابن.
2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.
3- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.
4- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب.
ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:
العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدةً فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدةً فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم وأخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً أو جَدَّةً.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
1- يقدم في التعصيب الأَوْلَى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ثم الأقرب درجةً للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابةً عند التساوي في الدرجة.
2- يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.
3- القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
المادة الثلاثون بعد المائتين:
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين.
(الفصل الرابع)
ميراث ذوي الأرحام
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:
1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:
أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ج- العم لأم.
د- العمة.
هـ- بنت العم.
و- بنت الأخ لغير أم.
ز- ولد الأخت لغير أم.
ح- أولاد القرابات السابقة.
2- جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:
أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ج- الخال.
د- الخالة.
هـ- ولد الأخ والأخت لأم.
و- أولاد القرابات السابقة.
3- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:
أ- ولد البنت.
ب- ولد بنت الابن.
ج- أولاد القرابات السابقة.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جهل مالكها.
(الفصل الخامس)
ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة الأربعون بعد المائتين:
يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطي باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:
1- إذا أقرّ بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.
2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
(الفصل السادس)
التخارج في التركة
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:
1- التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.
2- يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:
1- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصی له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
2- إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:
1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
2- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا.
وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
(الباب الثامن)
أحكام ختامية
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
المادة الخمسون بعد المائتين:
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.