شدَّد النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي أُقر مؤخراً على أن كل مختص يزوِّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها يعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب النظام الجديد كل من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف ألى عمله أو انصرافه منه بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة الرابعة عشرة بأن كل من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقَب بالسجن مدة لا تجاوز سنة، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير الأخير، تصل أعلى غرامة مالية إلى مليون ريال، في حين تصل عقوبات السجن من ثلاثة أشهر إلى عشر سنوات.
وأكد النظام معاقبة كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة.
ولفت النظام في مادته الخامسة والعشرين الخاصة بالأحكام العامة إلى أنه يحق للمحكمة المختصة الإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في النظام لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوَّر، كما يحق للمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة، وسهل القبض عليهم.