أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الأربعاء (29 أكتوبر 2014)، أحكامًا ابتدائية بالسجن من سنتين وستة أشهر إلى ثلاث سنوات وستة أشهر، لـ3 متهمين لإدانتهم بالشروع في سفر مواطن لسوريا للقتال هناك.
وأدين المتهمون بالشروع في السفر إلى مواطن القتال في سوريا دون إذن ولي الأمر للمشاركة في القتال هناك والتستر على منسقين ومحرضين للخروج إلى تلك المواطن ونقضهم لما سبق أن تعهدوا به بتكرارهم الجريمة بنفس النوع، رغم التعهد بالبعد عن مواطن الشبهات واستعمال جوازات سفر لا تخصهم والاستيلاء على وثائق رسمية تخص الغير , وغير ذلك من تهم, علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة بسجن المدانين ما بين سنتين وستة أشهر إلى ثلاث سنوات وستة أشهر تفصيلها كالتالي :
– إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر ستة سنوات وستة أشهر منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
– إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خمس سنوات وستة أشهر منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر .
– إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خمس سنوات وستة أشهر منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .