شهرت وزارة التجارة بشركة تختص ببيع منتجات التبغ بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانة المنشأة والشريك المسؤول عنها لمخالفتهما نظام البيانات التجارية نتيجة حيازة وعرض منتجات تبغ “شيش إلكترونية” لا تحمل بيانات تجارية.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بالجوف متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
ووفقًا لأحكام نظام البيانات التجارية يجب أن يكون البيان التجاري مكتوبًا باللغة العربية ومطابقا لحقيقة المنتج، ويعاقب من يخالف أحكام النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال وفي حال تكرارها تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل المخالف مدة لا تزيد عن سنة واحدة.