نوَّهَ معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بسعي المجتمع الدولي بجميع مكوناته، سواء الحكومات أم المنظمات الدولية، حتى الشركات العالمية، إلى تأكيد صون وحماية الإنسان وكرامته من جميع الجوانب، ما يسهمُ في استقرار المجتمعات الإنسانية كافة.
وأكدَ – في تصريح بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، الذي يوافق الـ 30 من شهر يوليو من كل عام- أنَّ المملكةَ أولت اهتمامَها المستمد من النظام الأساسي للحكم لحفظ كرامة الإنسان بالقوانين الملزمة والعقوبات الرادعة، مشيراً إلى المادة السادسة والعشرين التي نصَّت على أن (تحمي الدولةُ حقوقَ الإنسان وفقَ الشريعة الإسلامية)، إضافةً إلى الانضمام بموجب مرسوم ملكي رقم م/56 وتاريخ 11/6/1428هـ إلى “بروتوكول” منع قمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430هـ، فجريمة الاتجار بالأشخاص تعرف بأنها إساءة شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، وتكون في صور عدة؛كأعمال التسوُّلِ والتشغيل القسري.
ولفتَ الفريق اليحيى النظرَ إلى أنَّ الإجراءاتِ الرقميةَ المقدمةَ من المديرية العامة للجوازات، سواءً للمواطن أم المقيم، أسهمتْ في حفظ حقوق المتعاقدين وفق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، مؤكداً أنَّ التحريضَ على مخالفة نظام العمل أو إيواء مخالفي نظام الإقامة، يعدُّ من صور الاتجار بالأشخاص، ويُعَاقَبُ عليه كلُّ من ارتكبَ هذه الجريمةَ بالسجن مدة لا تزيد على 15 عامًا أو بغرامة لا تزيد على مليون ريالٍ، أو بهما معًا للفاعل ولكل من أسهم في جريمة الاتجار بالأشخاص.
وأوضحَ معاليه أنَّ المنظومةَ الأمنيةَ بقطاعاتها المتعددة تعملُ على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال الأداء التكاملي بين أجهزة الوزارة وقطاعاتها، وضبط مرتكبي هذه الجرائم بشتَّى صورها، وتسهيل استقبال بلاغات الضحايا على منصة “كلنا أمن”، أو من خلال خدمة مركز العمليات الأمنية الموحَّدة على (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) لباقي مناطق المملكة، مشدِّدًا على حرص المملكة على مشاركة المجتمع الدولي في إستراتيجياته وأهدافه التي يسعى إليها، وذلك من خلال الإسهام في حماية الأمن الاجتماعي الداخلي الذي يقومُ على الاحترام المتبادل بين مكوِّنات المجتمع من الأفراد مع بعضهم بعضًا، وكذلك بين الكيانات والأفراد، ومنع المساس بالكرامة الإنسانية بكل شكل من الأشكال ووفق أي من المستويات، فقد نصَّتِ المادةُ الـ (36) من النظام الأساسي للحكم على أن “توفِّرَ الدولةُ الأمنَ لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها”، وفي جانب المساواة أمام القضاء، نصَّتِ المادةُ الـ (47) على أن “حقَ التقاضي مكفولٌ بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة” .
وزادَ مدير عام الجوازات التأكيدَ أنْ المملكةَ عملت بشكل فاعل ومستمر على مكافحة هذه الجرائم ومنع ارتكابها، من خلال تأطير العمل المؤسساتي وتكثيف التوعية الوقائية، وكذلك حوكمة الإجراءات الجزائية لحماية كل إنسان يعيشُ على أرضها.